Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 389

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة

والأوزاعي (¬١)، وإسحاق (¬٢).

وقيل: تكره الإقامة من الجنب. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬٣)،

والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

وقيل: تصح الإقامة من الجنب بلا كراهة، وهو اختيار ابن حزم (¬٧).

• وجه منع الجنب من إقامة الصلاة.

كل الأدلة التي استدلوا بها على منع الجنب من الأذان، استدلوا بها هنا على منع الجنب من إقامة الصلاة، بل قالوا: إن الإقامة أشد في المنع من الأذان، وقد ذكرتها في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادتها.

• وجه كراهة إقامة الجنب:

أنه يلزم من إقامة الجنب الخروج من المسجد بعد الأذان، ويترتب عليه فوات قدر من الصلاة، وفواته المكان الفاضل، ويلزم منه الفصل بين الإقامة والصلاة، وهي متصلة بها.

• ويناقش:

بأن كل هذه المحاذير لا تتعلق بالإقامة، وإنما تتعلق بالمصلي من حيث كونه مصليًا إذا أقيمت الصلاة وهو جنب، سواء أباشر الإقامة هو أم غيره، حتى لا يضطر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 389 (SanadKitab #30064, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.