Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 115

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث الأول في حكم الاستعاذة

الباب السادس القراءة في الصلاة

الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها

المبحث الأول في حكم الاستعاذة

المدخل إلى المسألة:

• التعوذ من أجل القراءة، لا من أجل الصلاة، فتسقط بفوات القراءة، وتصح الصلاة بتركه.

• لو كان التعوذ من أجل الصلاة لجاء قبل الاستفتاح، ولم يرتبط بالقراءة.

• عموم قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ﴾ يشمل القراءة خارج الصلاة وداخلها، وإذا لم تجب الاستعاذة للقراءة خارج الصلاة لم تجب في داخلها.

• الأمر بالاستعاذة للقراءة للاستحباب بدليل أنه لم يؤمر بها المسيء في صلاته.

• القول بوجوب الاستعاذة بالصلاة لم يُؤْثَرْ عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عن أحدٍ من التابعين إلا عن عطاء، ولا عن المشهور من مذهب الأئمة الأربعة إلا رواية عن أحمد ليست هي المذهب.

• لا يصح حديث في الاستعاذة بالصلاة إلا أن يعتبر بها أحد في المجموع.

[م-٥٢٦] اختلف الفقهاء في حكم الاستعاذة في الصلاة:

فقيل: الاستعاذة سنة في الصلاة مطلقًا للإمام والمنفرد والمأموم، وهو قول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 115 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.