Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 192

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة
  5. الفرع الثالث في الجهر بالبسملة

وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، ونقله البيهقي عن آل محمد (¬١).

ساق البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد أنه قال: اجتمع آل محمد ﷺ على الجهر ب ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .... (¬٢).

وقيل: يستحب الجهر فيها للمصلحة، كالتأليف والتعليم، نص عليه أحمد، واختاره ابن تيمية (¬٣).

وقيل: الجهر والإسرار سواء،

• دليل من قال: يكره الجهر بها:

الدليل الأول:

لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع إلى النبي ﷺ، والأصل عدم المشروعية إلا بدليل.

فهذا الإمام الدارقطني، قد أفرد المسألة في مصنف، وجمع فيها الآثار المرفوعة والموقوفة، وهو شافعي النزعة، وحين سئل عنها بمصر، قال: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع، وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوفًا، وهذا من إنصافه ﵀ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 192 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.