وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن حامد، وابن تيمية، وقال به مالك لمن يؤذن لغيره، ورجحه القاضي عياض (¬٢).
وقال أبو ثور: يؤذن جالسًا من غير علة (¬٣).
وقيل: لا يصح أذان المضطجع، حكاه القاضي حسين وجهًا عند الشافعية (¬٤).
• وقد استدل من استحب القيام للأذان بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-١٤٨) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة،
عن أبيه، قال: سرنا مع النبي ﷺ ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة … فذكر نومهم عن صلاة الصبح في حديث طويل، وفيه: قال ﷺ: يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة … (¬٥).
الدليل الثاني:
(ح-١٤٩) ما رواه البخاري، ومسلم، من طريق ابن جريج، عن نافع،