نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (¬١).
[صحيح موقوفًا] (¬٢).
الدليل الخامس:
ولأنها ركعة يجب فيها القيام والركوع والسجود فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى.
• دليل من قال: فرض القراءة في الركعتين الأوليين:
الدليل الأول:
استدلوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ [المزمل: ٢٠].
والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالًا بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه، فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط في