Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 267

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الرابع في تكرار الفاتحة في ركعة واحدة

فعل يخشى أن يدخل النقص إلى صلاته؛ لعدم الحاجة إليه.

الدليل الثاني:

أننا ذهبنا إلى الكراهة خروجًا من خلاف من قال: ببطلان الصلاة بتكرارها.

• ويجاب:

بأن الخروج من الخلاف لا يكون إلا في الذهاب إلى قول يجمع بين القولين، وأما القول بالكراهة؛ لوجود الخلاف، فهذا سبب في اتساع الخلاف.

• دليل من قال: يجوز إذا كان ذلك لسبب:

أن المصلي إذا كررها لتوهم خلل في المرة الأولى، فلا حرج في إعادتها؛ لأن إعادتها لجبر ذلك الخلل.

أو كان لا يقدر على قراءة سورة بعد الفاتحة جاز له تكرار الفاتحة بدلًا عن ذلك؛ لأن ذلك أولى من الانتقال إلى الأذكار، وهو ليس من جنس القرآن، وأولى من إسقاط ذلك إلى غير بدل؛ لترتب الثواب على القراءة.

• دليل من قال: يحرم تكرار الفاتحة:

هو دليل من قال بالكراهة إلا أنه حمل الأدلة على التحريم:

من ذلك القول بأنه لم ينقل التكرار، والأصل في العبادات المنع.

أن تكرار الفاتحة يدخل في تكرار الأركان، فيحرم تكرارها.

• دليل من قال: تبطل الصلاة بإعادة الفاتحة:

أن تكرار الفاتحة يدخل في تكرار الركن فتبطل الصلاة بتكراره قياسًا على تكرار الأركان الفعلية، كالركوع والسجود.

• ونوقش:

بأن هناك فرقًا بين تكرار الركن القولي الذي لا يخل بهيئة الصلاة، وبين تكرار الركن الفعلي، والذي يؤدي تكراره إلى الإخلال بهيئة الصلاة.

• الراجح:

القول بالكراهة قول قوي جدًّا؛ إلا أن يكون ذلك لشكٍّ، أو توهم خلل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 267 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.