Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

الفرع الثاني في أذان القاعد وإقامته

المدخل إلى المسألة:

• ليس في قيام المؤذن سنة صريحة يمكن الاعتماد عليها في الاستحباب إلا أنه عمل المسلمين، نقله الخلف عن السلف.

• القيام في الأذان أهو مطلوب لذاته، أم لكون القائم أبلغ في الإعلام من القاعد، فلو أذن على مرتفع، أو بمكبر للصوت لم يُطْلَب؟ الظاهر الثاني.

• لا يكره الأذان من القاعد؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، ولم يحفظ في الباب نهي من الشارع.

[م-٤٨] إذا أذن المؤذن قاعدًا، فإما أن يكون ذلك لعلة، أو يكون بلا عذر.

فإن كان معذورًا لم يكره أذانه عند الجمهور (¬١).

وقال مالك: لا يؤذن للجماعة، ولو كان معذورًا، إلا أن يؤذن لنفسه (¬٢).

قلت: ومثله لو كان يؤذن لمثله.

• حجة الجمهور:

(ث-٢٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع، عن علي بن المبارك الهنائي، عن الحسن العبدي، قال:

رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن، وهو قاعد (¬٣).

[أرجو أن يكون حسنًا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 408 (SanadKitab #30064, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.