ورواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا السائب، يقول: سمعت أبا هريرة بمثله.
ورواه مسلم من طريق أبي أويس، أخبرني العلاء، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة بمثل حديثهم (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: (من صلى صلاة .... ) فصلاة نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، فتشمل الصلاة السرية والجهرية، من المأموم وغيره.
وقد فهم أبو هريرة ﵁ هذا العموم حين سُئِلَ: إنَّا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك.
والخداج: هو الفساد والنقصان الذي لا تجزئ معه الصلاة، من قولهم: أخدجت الناقة إذا ولدت نتاجًا فاسدًا قبل تمام الخلق.
•ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الدليل قد اشتمل على حديث وأثر:
فأما الجواب عن الحديث: فيجاب عنه بما أجيب به عن حديث عبادة، حيث