Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

راوية عن أحمد، واختيار ابن حزم (¬١).

وقيل: يباح الأذان والإقامة للمسافر ماشيًا وراكبًا، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب المالكية، ورجحه القاضي عياض (¬٣).

ولم يتعرض القاضي عياض للصحة، وحمله ابن ناجي على التحريم دون الصحة (¬٤).

وقيل: إن أذن قاعدًا يعيد، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن حامد من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٦).

فيتلخص القول بالمسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول بالكراهة، وهي إما مطلقًا، كقول الجمهور، أو في حال أذن لغيره كمذهب الحنفية، أو في الحضر خاصة، وهو رواية عن أحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30064, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.