راوية عن أحمد، واختيار ابن حزم (¬١).
وقيل: يباح الأذان والإقامة للمسافر ماشيًا وراكبًا، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب المالكية، ورجحه القاضي عياض (¬٣).
ولم يتعرض القاضي عياض للصحة، وحمله ابن ناجي على التحريم دون الصحة (¬٤).
وقيل: إن أذن قاعدًا يعيد، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬٥)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن حامد من الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (¬٦).
فيتلخص القول بالمسألة إلى ثلاثة أقوال:
القول بالكراهة، وهي إما مطلقًا، كقول الجمهور، أو في حال أذن لغيره كمذهب الحنفية، أو في الحضر خاصة، وهو رواية عن أحمد.