الفرع الثالث في أذان الراكب وإقامته
المسألة الأولى أذان الراكب في السفر
المدخل إلى المسألة:
• الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد لعلوه بالركوب.
• السفر مظنة التخفيف، فقد خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، وأكثر السنن الرواتب، فتأثيره في إسقاط القيام في الأذان أولى.
• إن كان القعود في الأذان مكروهًا، فلا كراهة مع الحاجة، والمسافر مظنة الحاجة.
• إذا صح التنفل راكبًا صح الأذان؛ لأن الوسيلة أقل درجة من الغاية (¬١).
[م-٥٠] ذهب عامة الفقهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن الأذان راكبًا في السفر لا يكره (¬٢).
وقيل: يكره الأذان راكبًا إلا من علة، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ورواية في