بأن الحديث على ضعفه نص في المعذور، فصلاة الفريضة على الدابة لا تجوز بالإجماع إلا من عذر، فليس في أذانهم على تلك الحال حجة على جوازه من الراكب إذا لم يكن عذر.
الدليل الثالث:
(ح-١٥٥) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل،
عن الحسن، أن رسول الله ﷺ: أمر بلالًا في سفر، فأذن على راحلته، ثم نزلوا، فصلوا ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى بهم الصبح (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الرابع:
(ث-٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،