Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 397

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة
  6. المسألة الثانية في اشتراط الموالاة في قراءة الفاتحة

ولأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية، ولأن فعله مخالف لنيته.

فإن قيل: قد قلتم: إنه إذا نوى في أثناء الصلاة قطع الصلاة انقطعت، فما الفرق؟

قال الشافعية: الصلاة من شرطها النية، فإذا أفسد نيته أفسد صلاته، والقراءة لا تشترط لها النية، فإذا قطع النية لم تفسد القراءة.

وأما تأثير السكوت الطويل غير المشروع على الإخلال بالموالاة:

فالأصح في مذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة أن السكوت الطويل غير المشروع يقطع الموالاة مطلقًا سواء أكان معه نية القطع، أم لا (¬١).

وجهه: أن السكوت الطويل يشعر بقطع القراءة، والإعراض عنها.

واختار العراقيون من الشافعية أنه إذا لم يَنْوِ بِهِ قطع القراءة فلا يقطع الموالاة، ولو كان طويلًا، ورجحه المحب الطبري في التعليقة الكبرى، ووصفه النووي بالقول الشاذ

في الروضة (¬٢).

وقال عنه في المجموع: «ليس بشيء، والموجود في كتب العراقيين وجوب الاستئناف» (¬٣).

لكن قال المحب الطبري في التعليقة الكبرى في الفروع: «إن سكت في أثناء الفاتحة سكوتًا طويلًا لا ينوي به قطع القراءة، أو ارتج عليه .... فإنه لا يضره، ويبني على قراءته» (¬٤).

قال إمام الحرمين في نهاية المطلب: «وذكر العراقيون وجهًا أَنَّ تَرْكَ الموالاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 397 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.