Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 430

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة
  6. المسألة الثالثة في تنكيس القراءة
  7. المطلب الثاني في تنكيس سور القرآن

بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها … الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

قَدَّمَ النبي ﷺ في قراءة الصلاة النساء على آل عمران، فدل على جواز التنكيس، أو أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة ﵃ حين قدموا آل عمران على النساء، وإذا كان الترتيب اجتهاديًّا لم تكن مخالفته مكروهة شرعًا، والله أعلم.

• وأجيب على هذا:

بأن ما وقع من النبي ﷺ من مخالفة للترتيب فمحمول على أحد أمور، منها:

إما لبيان أن هذا الترتيب ليس بواجب، وهذا لا ينافي كراهة التنكيس.

وإما أن هذا كان قبل العرض الأخير، وذلك أن جبريل ﵇ كان يعرض على النبي ﷺ القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه القرآن مرتين في العام الذي قُبِضَ فيه (¬٢)، فالعرضة الأخيرة هي التي اعتمدها الصحابة، واستقر عليها الأمر، وربما تكون العرضة الأخيرة لم تبلغ أُبَيًّا وابن مسعود ﵄.

وإما أن هذا كان في النفل، والنفل أوسع من الفرض.

• ورد هذا الجواب:

بأن هذه احتمالات عقلية، فإما هذا، وإما هذا، وإما ذاك، فليس على هذه الاحتمالات إلا مجرد التجويز العقلي، وإلا لتعين أحدها، ويحتمل مع هذه الثلاثة احتمال رابع، وهو الأصل، وهو أنه فعل هذا لبيان الجواز، وأن التنكيس ليس بمكروه، وكون الترتيب هو الغالب من قراءة النبي ﷺ يؤخذ منه استحباب الترتيب، لا كراهة التنكيس، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فالقول: إن التنكيس المنقول من فعل النبي ﷺ لبيان الجواز مع بقاء الكراهة مردود من أكثر من وجه.

الوجه الأول: أن المكروه شرعًا: هو ما نهى عنه الشارع، لا على سبيل الإلزام، ولم يرد في هذا الباب نهي عن التنكيس حتى يقال بالكراهة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 430 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.