Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث الثالث في استحباب القيام في الأذان والإقامة

المسألة الثالثة أذان الراكب في الحضر

المدخل إلى المسألة:

• ليس في قيام المؤذن سنة صريحة يمكن الاعتماد عليها في الاستحباب إلا أنه عمل المسلمين، نقله الخلف عن السلف.

• هل القيام في الأذان مطلوب لذاته، أو لكونه أبلغ في الإعلام من القاعد، فلو أذن على مرتفع، أو بمكبر للصوت لم يُطْلَب؟ الثاني هو الأقوى.

• الراكب أقرب إلى القائم منه إلى القاعد لعلوه بالركوب.

• الأذان نوع من ذكر الله وقد قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾. وقالت عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه.

[م-٥٢] اختلف العلماء في الأذان من الراكب في الحضر:

فقيل: يكره الأذان، وهو مذهب الحنفية كما في ظاهر الرواية، وقول لبعض المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيل: لا يكره، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب المالكية (¬٢).

• وجه القول بالكراهة:

أن الأذان راكبًا مخالف لسنة القيام حال الأذان، والمسافر عذر في سقوط الكراهة باعتبار أن الحاجة ترفع الكراهة، ولا حاجة في الحضر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 424 (SanadKitab #30064, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.