Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 452

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
  6. المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقا

الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن

المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.

• الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.

• لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.

• قال ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.

[م-٥٤٥] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟

فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 452 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.