Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 464

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن
  6. المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقا
  7. مطلب في تعين بدل القرآن بجمل معينة

الفاتحة بتعيينه مع القدرة عليه، فكما أن الفاتحة مع القدرة عليها لا يغني عنها غيرها؛ لتعيينها بالنص، فكذلك الذكر الوارد بدلًا من الفاتحة لا يغني عنه غيره لتعيينه بالنص، وقد جاء التعيين بصيغة الأمر (قُلْ) فلا يتحقق الامتثال في غيره، وغيره ليس في فضله، كما دل عليه حديث سمرة.

ومن الذكر ما ورد مطلقًا، فجعل الاختيار للمصلي، كقوله ﷺ: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء.

وقيل: إن الجمل الخمس تتعين، ويجب معها جملتان من الذكر، ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات، وهذا وجه ثالث في مذهب الشافعية، واختاره ابن عقيل والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬١).

وقيل: يكرره، أو يضيف إليه ذكرًا آخر حتى يكون بقدر الفاتحة، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

• ورد:

بأن البدل إذا كان من غير الجنس لم يشترط المساواة في المقدار، كالتيمم والمسح على الخفين، بل حتى ولو كانا من جنس واحد، كما لو صام يومًا قصيرًا عن يوم طويل، فلا يجب تساويهما، والله أعلم.

• الراجح:

أنه لا يجوز استبدال الجمل بغيرها من الذكر، وأن ما نص عليه النبي ﷺ يتعين فرضًا بدلًا من الفاتحة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 464 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.