Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 512

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  6. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  7. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  8. البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

قال القرافي نقلًا عن صاحب الطراز «ولا خلاف أن الفذ يؤمن» (¬١).

[م-٥٥٩] واختلفوا في الإمام:

فقيل: لا يستحب له التأمين مطلقًا، لا في السرية ولا في الجهرية، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو خلاف المعتمد من المذهب (¬٢).

وقيل: يستحب للإمام التأمين مطلقًا، وبه قال الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية المدنيين عن الإمام مالك (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 512 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.