Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 520

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  6. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  7. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  8. البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

قال أبو الوليد الباجي: «وأما ما احتج به القائل أنه لما قيل للمُؤَمِّنِ داعٍ وجب أن يقال للداعي: مؤمنٌ، فغير صحيح؛ لأن اللغة لا تؤخذ بالقياس وإنما ثبتت بالسماع» (¬١).

وتسمية المؤمن داعيًا معلوم وجهه؛ لأن المعنى في آمين: اللهم استجب، إلا أن من شرطه أن يتقدمه دعاء.

وأما تسمية الداعي مؤمِّنًا فلا يصح، ولا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه، بأن يسمى الداعي مؤمِّنًا، فكل مُؤَمِّنٍ داعٍ، وليس كل داعٍ مؤمِّنًا (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-١٤٣٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس،

عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ﷺ قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقال: آمين، يمد بها صوته (¬٣).

[صحيح من رواية سفيان الثوري، وأخطأ فيه شعبة سندًا ومتنًا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 520 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.