Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 530

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  6. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  7. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  8. البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

• ونوقش:

المعروف من حديث الزهري أنه روى تأمين الرسول ﷺ مرسلًا (¬١)، وتأمين الإمام مسندًا بلفظ: (إذا أمن الإمام -وفي رواية القارئ- فأمنوا .... ) متفق عليه، وسبق تخريجه، وليس فيه كان الرسول ﷺ يقول آمين.

• وأجيب:

بأن الاحتجاج بالمرسل مختلف فيه، وهو حجة عند الجمهور وحجة عند الشافعي إذا اعتضد، وقد اعتضد بحديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح، وسبق تخريجه.

وكل خطاب خاطب فيه الرسول ﷺ أمته فهو داخل فيه، وما شرع للإمام في الصلاة شرع ذلك في حق الرسول ﷺ، فهو الإمام المطلق، إلا بدليل يخرج الرسول ﷺ من هذا العموم.

الدليل السادس:

(ح-١٤٣٦) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم،

عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين (¬٢).

[مرسل، على اختلاف في إسناده، وقد رجح أبو حاتم والدارقطني وابن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 530 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.