Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 563

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  6. المسألة الرابعة في صفة التأمين
  7. المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم

النصوص لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع، ولم يَأْتِ في النصوص ما يدل على تقييد الجهر بالحاجة.

• دليل من قال: لا يجهر المأموم إلا إذا ترك الإمام التأمين:

قال: إذا ترك الإمام التأمين استحب للمأموم الجهر بالتأمين من أجل تنبيه الإمام إلى التأمين.

وهذا أيضًا تقييد لما أطلق من النصوص، بلا برهان، والنصوص الشرعية لا يقيدها إلا نصوص مثلها، أو إجماع مستند إلى نص، ولو كان الجهر مقيدًا بذلك لاقتصر التأمين بمقدار الحاجة، ولم يطلب التأمين من جميع المأمومين، كما أن التذكير لا يقتصر على التأمين فقد يذكر بغير ذلك من تسبيح ونحوه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 563 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.