Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 580

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  4. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  5. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  6. المسألة السابعة في حكم الزيادة على التأمين

كان غير مخالف للمأثور» (¬١).

ولا يقصد الحافظ الجواز الدال على الإباحة، وإلا لما رتب الشارع على هذا الفعل هذا الثواب العظيم، والدرجة الرفيعة.

• ونوقش هذا من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

بأن الحجة ليس في إحداثهما هذا الذكر، وإنما هو في إقرار النبي ﷺ لهما، فلو لم يقرهما النبي ﷺ لم يقبل منهما، وهذا باب قد أغلق بموت النبي ﷺ.

الوجه الثاني:

قد يقال: إن موضع دعاء الاستفتاح موضع يطلب فيه مطلق الحمد، ولهذا كثرت أدعية الاستفتاح وتنوعت، ومنها ما هو مشروع في صلاة الليل ومنها ما هو مشروع في الفريضة ومثله الحمد بعد الرفع من الركوع، بخلاف التأمين، فإن مواظبة النبي ﷺ وأصحابه على صفة واحدة لم تتغير في جميع الصلوات دليل على عدم مشروعية الزيادة.

ولأننا نقول لمن يزيد على التأمين: إن كنت تقصد بهذا الفعل بأنه أفضل وأكمل من المشروع المأثور من النبي ﷺ، كان ذلك استدراكًا على الشارع، وأن النبي ﷺ لم يهدنا إلى أفضل الطرق وأقومها، وكفى به ضعفًا لهذا القول، وإن كنت ترى أن الزيادة مرجوحة، وأن هدي النبي ﷺ أكمل فلا حاجة إلى فعله، وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

فالأذكار المقيدة توقيفية لا يجوز الزيادة عليها، ولا إبدالها، ولا النقص منها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 8، ص 580 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.