قال: إي والله (¬١).
وقال مالك: ذلك واسع، إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وهذا يعني الإباحة (¬٢).
قال ابن جزي: «ويجوز أن يجعل أصابعه في أذنيه، واستحبه أبو حنيفة» (¬٣).
فجعل ابن جزي الجواز في مقابل الاستحباب، وهذا يعني الإباحة.
ومال البخاري في صحيحه إلى عدم الاستحباب (¬٤).
وقال ابن رجب: سهل أحمد في تركه (¬٥).
وقال الحنفية: إن لم يفعل ذلك فحسن؛ لأنها ليست بسنة أصلية (¬٦).
وقيل: يجعل أصبعه في إحدى أذنيه، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد (¬٧).
وكان ابن سيرين يدخل أصبعيه في أذنيه إذا بلغ الحيعلة (¬٨).
وقيل: يستحب في الإقامة، وهو قول إسحاق، والأوزاعي، ورواية الحسن