Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 18

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

فقيل: لا تسن القراءة فيهما، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، قال النووي: وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون، وقال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (¬١).

قال في تحفة الفقهاء: «أما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير» (¬٢).

قال النووي في الروضة: «وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قولان:

القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسن .... » (¬٣).

وهل تكره القراءة فيهما؟ على قولين:

أصحهما عند الحنفية أن القراءة فيهما خلاف الأولى (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 18 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.