Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 24

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

ولعله أخذ ذلك من قوله: وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وهو حديث ضعيف، رواه أحمد والبيهقي عن رجل لم يسم عن ابن أبي أوفى (¬١).

وتخصيص حديث أبي قتادة بهذه العلة المستنبطة قول ضعيف؛ لأن الحكم قد يكون معللًا وقد لا يكون، وإذا كان معللًا فقد تكون هي العلة وقد تكون غيرها، وقد تكون لمجموعة من العلل، منها هذه، ومنها أن التطويل في الأولى على الثانية؛ راجع إلى أن النشاط في الركعة الأولى أكثر، فناسب التخفيف في الثانية.

الدليل الثاني:

(ث-٣٦٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: «يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٢).

[منقطع، الشعبي لم يسمع من عمر] (¬٣).

الدليل الثالث:

(ث-٣٦٣) روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،

عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

الدليل الرابع:

(ث-٣٦٤) روى البيهقي في السنن الكبرى، من طريق يزيد بن زريع، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 24 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.