Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 43

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  4. المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة

• وأجيب:

بأن الحديث مع شدة ضعفه، قد خالف فيه طريفٌ السعديُّ من هو أوثق منه.

فرواه قتادة بن دعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ: (أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر).

وفي رواية: (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وليس فيه ذكر السورة.

ورواه سعيد بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد موقوفًا، بلفظ: (في كل صلاة قراءة قرآن: أم الكتاب فما زاد)، وليس فيه ذكر السورة.

ورواه العوام بن حمزة، حدثنا أبو نضرة، سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام، قال: بفاتحة الكتاب.

وهذا موقوف، إلا أنه لم يذكر زيادة على الفاتحة، وقد سبق تخريج هذه الطرق في المجلد السابق، فأغنى ذلك عن ذكرها هنا، ولله الحمد.

• الراجح:

أن السنة تحصل بقراءة آية كاملة أو بعض آية طويلة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 43 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.