وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه، وقد يكون الشبه في مقدار القيام، لا في تعيين السور.
(ح-١٥١١) وروى أبو داود من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، أنه قال: ما من المفصَّل سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤمُّ الناسَ بها في الصلاة المكتوبة (¬١).
[حسن] (¬٢).
يقصد سورة قصيرة ولا طويلة من المفصل.
فإذا تبين أن هذه التقاسيم كانت شائعة لدى الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك حزب المفصل، فلقد اختلفوا في سبب تسميته:
فقيل: سمي بالمفصل، لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة.
وقيل: لقلة المنسوخ فيه، ولهذا سمي المحكم (¬٣).