الصبح في الحضر بطوال المفصل إذا انفرد المصلي، أو كان إمامًا وكان المأمومون محصورين وآثروا التطويل، فإن لم يكونوا محصورين، أو كانوا ولكن لم يؤثروا التطويل، فلا يستحب ذلك، جزم به النووي في شرح المهذب وشرح مسلم، وجزم به أيضًا في التحقيق.
وأما في السفر فيستحب له القراءة في الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: الإخلاص (¬١).
قال النووي: «وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما آثر المأمومون التطويل، وكانوا محصورين لا يزيدون، وإلا فليخفف» (¬٢).
وقال الرملي في نهاية المحتاج: «ويستثنى -كما قاله الشيخ أبو محمد في