Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 137

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس
  4. المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

• وأجيب:

بأن المرفوع منه التشبيه، وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه، فقد يكون الشبه الذي لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة، وأما تعيين السور فمقطوع.

قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة، والمرفوع منه تشبيه أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله ﷺ، وما عدا ذلك موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيًّا، أو مقطوع إن لم يكن» (¬١).

وقال عن حديث أنس: «وأما حديث أنس ففي سنده مبهم يمنع من الحكم بصحته، والمرفوع منه أيضًا التشبيه، وما عداه مقطوع» (¬٢).

الدليل السادس:

(ث-١٨٣) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن وغيره، قال:

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل (¬٣).

[ضعيف، وقد اختلف فيه على ابن جدعان] (¬٤).

وقد روى مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 137 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.