والسهو ونحوهما، فمن باب أولى أن تكون إساءة المأموم لا تتعدى إلى إمامه؛ والذي لا ترتبط صلاته بصلاة من يصلي خلفه، ولا تشترط نية الإمامة لصحة الائتمام كما سبق بحثه.
الدليل السابع:
(ح-١٥٢٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني؛
أن رجلًا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله ﷺ، أم قرأ ذلك عَمْدًا؟ (¬١).
[انفرد به معاذ بن عبد الله، واختلف عليه في وصله وإرساله] (¬٢).
الدليل الثامن من الآثار:
(ث-٢٨٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري،
عن أنس، أن أبا بكر، قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: كَرُبَتِ الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين (¬٣).
[صحيح] (¬٤).