Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 169

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس
  4. المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح

وجماعات الأسواق والطرق، وأيام الاختبارات، والعشر الأواخر من رمضان، ونحوها، والله أعلم.

• دليل من قال: يجب على الإمام التخفيف مطلقًا:

(ح-١٥٣٦) استدلوا بما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطوِّلْ ما شاء، ورواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليخفف) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول الله ﷺ إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل، وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف، وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة؛ لأنه، وإن علم قوة من خلفه، فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم، ولذلك قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» (¬٢).

وذكر اليعمري نقلًا من شرح الزرقاني على الموطأ: «أن الأحكام إنما تناط بالغالب، لا بالصورة النادرة، والغالب أن الإطالة تشق على بعض المأمومين فينبغي للأئمة التخفيف مطلقًا، قال: وهذا كما شرع القصر في السفر، وعلل بالمشقة، وهي مع ذلك تشرع مطلقًا عملًا بالغالب؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه، وهنا كذلك، (وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) ولمسلم: فَلْيُصَلِّ كيف شاء: أي مخففًا، أو مطولًا» (¬٣).

وعلة القصر للمسافر السفر، وأما المشقة فهي حكمة التشريع، لا علته، والتعليل بالحكمة فيه خلاف بين أهل الأصول ليس هذا محل بحثها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 169 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.