الدليل الثالث:
(ث-٤٩٣) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن نمير، عن سفيان، عن جابر،
عن الشعبي، قال: ما شهدت ابن عباس، قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل، وهل أتى (¬١).
[ضعيف جدًّا فيه جابر الجعفي متروك].
الدليل الرابع:
ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري معلقًا، فقال: قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح ب ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ سورة السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ [إلانسان: ١]. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
ولم أقف عليه مسندًا.
• تعليل من كره مداومة قراءتهما:
التعليل الأول:
قراءتهما على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس وجوبهما (¬٢).
وزاد الحنفية بأن المداومة تكره لإيهامها التعيين، والفرض هو مطلق القراءة لقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ﴾ [المزمل: ٢٠].
قال ابن دقيق العيد: «إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن يترك في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة .... وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك