• الأصل في صلاة العصر التخفيف، وأن القراءة فيها أخف من القراءة في الصبح والظهر.
• كان المأثور من قراءة النبي ﷺ في العصر مختلفة، فأحيانًا كانت قراءته على نحو قراءته في الظهر، وأحيانًا على النصف من قراءة الظهر، وكل ذلك يدل على أن الأمر واسع في تقدير القراءة.
[م-٢٩٥] اختلف العلماء في مقدار القراءة في صلاة العصر:
فقيل: يقرأ في العصر من أوساط المفصل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (¬١).
قال في الفروع: «ونقل حرب في العصر نصف الظهر» (¬٢).
وقيل: يقرأ من قصار المفصل، وهو مذهب المالكية (¬٣).