Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 252

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  5. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  6. المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام

أشهرهما يعيد، وبه قال ابن القاسم.

ومن عَدَّهما من مستحبات الصلاة لم يَرَ السجود في السهو ولا الإعادة في العمد، وهذا القول خلاف ما في المدونة، هذا ملخص مذهب الإمام مالك (¬١).

وقال الشافعية والظاهرية: يكره الجهر في موضع الإسرار، وعكسه، فإن فعل أجزأته صلاته، ولا سجود عليه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (¬٢).

قال الماوردي: «الجهر والإسرار هيئة، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة، ولا توجب السهو قياسًا على هيئات الأفعال» (¬٣).

قال ابن حزم: «ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح، والأولتين من المغرب، والأولتين من العتمة، وفي الركعتين من الجمعة، والإسرار في الظهر كلها، وفي العصر كلها، وفي الثالثة من المغرب، وفي الآخرتين من العتمة، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 252 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.