أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك مما كان النبي ﷺ يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي ﷺ، وأما دليل الركنية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى، فالمقطوع به هو الاستحباب، ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال النبي ﷺ المجردة الاستحباب، والله أعلم
الدليل الثاني:
ذكر النووي في الخلاصة، عن أبي هريرة رفعه: من جهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر. ويقول: إن صلاة النهار عجماء (¬١).
[قال النووي: باطل لا أصله له. اه يعني مرفوعًا، والمعروف أنه من كلام الحسن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومجاهد] (¬٢).