Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 269

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  5. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  6. المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم

المدخل إلى المسألة:

• أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة.

• جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام، والتشويش على المأموم.

• قول النبي ﷺ مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة.

[م-٦٠١] اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف الإمام، لا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار، ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا … » (¬١).

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام، ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف» (¬٢).

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (¬٣).

وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار … ولو جهر بطلت صلاته.

(ح-١٥٨٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن عمران بن حصين، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر، أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 269 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.