Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 277

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  5. الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه
  6. المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة

بمثله، وزاد: في الصلاة (¬١).

ورواه أحمد من طريق هشام، عن محمد،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء بالصلاة (¬٢).

[سنده في غاية الصحة] (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن المرأة لم يشرع لها التسبيح في الصلاة، وشرع لها بدلًا من ذلك التصفيق كله حتى لا تجهر بصوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإن لم يكن صوتها عورة، وإذا لم تجهر بالتسبيح لم تجهر في القرآن في حضرة الأجانب.

• دليل من قال: تجهر إذا صلت بالنساء، ولا تجهر إذا صلت وحدها:

يمكن أن يستدل له بأن الجهر شرع من أجل إسماع المقتدي، فإذا صلت وحدها فلا حاجة للجهر.

وكون الجهر لا حاجة له، لا ينفي على الأقل إباحته كالرجل إذا صلى وحده، يباح له الجهر أو يشرع، وإن كان لا يُسْمِعُ أحدًا، والله أعلم.

• الراجح:

أرى أن قول الشافعية والحنابلة وسط بين المانع مطلقًا، وبين المجيز مطلقًا، فإذا كانت المرأة في حضرة الرجال الأجانب لم يشرع لها الجهر، وإن كان صوتها على الأصح ليس بعورة، ولكن من باب سد الذرائع، ولو جهرت لم تبطل صلاتها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 277 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.