Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 340

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الرابع في القراءة الشاذة
  5. الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة

ولو كانت متواترة عنده لما كرهها.

وجاء في المغني لابن قدامة: «ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة والكسائي؛ لما فيهما من الكسر والإدغام، والتكلف، وزيادة المد» (¬١).

وفي الفروع: «ولم يكره غيرهما .... وعن أحمد ما يدل على أنه رجع عن الكراهة» (¬٢).

وقال حرب: «سمعت الحميدي يكره قراءة حمزة» (¬٣).

وقال ابن هانئ: «سمعت أبا عبد الله يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صليت خلف من يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة، أرى أني سمعته يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ذلك» (¬٤).

وقال الزركشي: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، وأما تواترها عن النبي ﷺ ففيه نظر، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تُكْمِلْ شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة … » (¬٥).

ويقول الإمام أبو شامة في المرشد الوجيز (ت: ٦٦٥): «غاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها .... أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي ﷺ في كل فرد فرد من ذلك، وهنالك تسكب العبرات، فإنها من ثم لم تنقل إلا آحادًا، إلا اليسير منها» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 340 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.