فزاد الشافعية على شرط المالكية أن لا يتغير معها المعنى.
وقيل: تصح الصلاة بالقراءة بها مطلقًا مع الكراهة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة، ورجحها ابن الجوزي، واختارها ابن تيمية وابن القيم، وصوبها المرداوي في الإنصاف، ورجحها الشوكاني (¬١).
جاء في الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد: «وعن أحمد صحة الصلاة بما صح نقله من القراءات عن الصحابة؛ لأنها قراءة نقلها الثقات، فأشبهت ما في مصحف عثمان» (¬٢).