Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 364

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السادس القراءة في الصلاة
  3. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  4. المبحث الرابع في القراءة الشاذة
  5. الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

الفرع الثالث في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام

المدخل إلى المسألة:

• الشاذ من الحديث يختلف عن الشاذ من القراءات، فلكل فن اصطلاحه.

• الشاذ من الحديث يعارضه ما هو أوثق منه، فيعد من قبيل الوهم، والشاذ من القراءات ليس له معارض يوجب طرحه، وإنما فَقَدَ شرطًا من شروط كونه قرآنًا، ولا يلغي ذلك كونه قراءة.

• القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان، فكل قرآن قراءة، وليس كل قراءة قرآنًا.

• المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآنًا أو خبرًا عن النبي ﷺ، وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة.

• الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأي، إذا لم يُعَارِض نصًّا، ولم يعارضه أثرٌ مثله.

• إذا كان العلماء جعلوا أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها في حكم المرفوع، وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي ﷺ، فالقراءة ا لشاذة أولى أن يكون لها حكم الرفع.

[م-٦١١] اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام، في وجوب قطع اليمين لقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)، وفي وجوب التتابع في الصيام لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

فقيل: حجة ظنية يجب العمل بها في بناء الأحكام الفقهية.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وكثير من الشافعية، وعزاه الإسنوي للشافعي، وجمهور أصحابه كابن حامد والماوردي والقاضيين حسين وأبي الطيب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 364 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.