وقيل: لا يحتج بالقراءة الشاذة على الأحكام الشرعية، وهو مذهب المالكية، وكثير من الشافعية ونسبه الجويني إلى ظاهر مذهب الشافعي، وتبعه على ذلك الغزالي والآمدي، وابن السمعاني والنووي وابن الملقن، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (¬١).
• دليل من قال: القراءة الشاذة حجة في الأحكام:
الدليل الأول:
الصحابي عدل ثقة لا يمكن أن يحكيه قرآنًا ثم لا يكون قد سمعه من النبي ﷺ، وقد عُرِفَ عن الصحابة ﵃ حرصُهم على حفظ القرآن حتى إنهم كرهوا