• ويناقش:
بأنه صح عن عائشة ﵂ جوازه، فيحمل أثر سويد بن حنظلة على الكمال، أو مع عدم قيام الحاجة، ويحمل أثر عائشة ﵂ على الجواز، وعلى تقدير التعارض فإنه لا حجة لقول الصحابي إذا عارضه غيره، فيطلب مرجح خارجي.
الدليل الرابع:
(ث-٤٢٩) ما رواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق نهشل بن سعيد، يحدث، عن الضحاك،
عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر ﵁ أن يؤم الناس في المصحف، ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
الدليل الخامس:
(ث-٤٣٠) روى الخطيب في تاريخه من طريق أبي بلال الأشعري، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن سفيان الثوري، عن عياش بن عمرو العامري، عن نعيم بن حنظلة البكري،
عن عمار بن ياسر أنه كان يكره أن يؤم الرجل الناس بالليل في شهر رمضان في المصحف، قال: هو من فعل أهل الكتاب (¬٣).
[ضعيف] (¬٤).