وقيل: يرفع يديه في الركوع، والرفع منه، وللسجود، والرفع منه، أي في كل خفض ورفع، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الحديث، كالقاسم بن محمد، وسالم ابن عبد الله بن عمر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وهو قول مرجوح عن الإمام مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم (¬١).
وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب (¬٢).
ونقل المروذي عن أحمد أنه قال: «لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز» (¬٣).
فأهم هذه الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال:
لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام.
يقابله: يرفع يديه في كل خفض ورفع.
وقيل: يرفع يديه للركوع والرفع منه، وزاد بعضهم: وعند القيام من اثنتين، ولا يرفع يديه للسجود، ولا للرفع منه. والله أعلم.