الفرع الثاني مشروعية الالتفات في الإقامة
المدخل إلى المسألة:
• إعلام الحاضرين لا يشرع له الالتفات قياسًا على خطبة الجمعة.
• لم يثبت الالتفات في الإقامة، والأصل عدم المشروعية.
• ما ترك فعله زمن التشريع، مع إمكان فعله، ولم يمنع من فعله مانع فإن فعله محدث.
[م-٦٠] اختلف العلماء في الالتفات في الإقامة:
فقيل: الإقامة كالأذان يستحب فيها الالتفات. وهو مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬١).
لأن الإقامة أحد الأذانين، فيفعل في الإقامة ما يفعل في الأذان.
وقيل: الالتفات مختص بالأذان، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه للشافعية، وبه قال بعض الحنفية (¬٢).
• وجه التفريق بينهما:
قال ابن رجب: «والفرق بينهما: أن الأذان إعلام للغائبين، فلذلك يلتفت