وقال النووي: «والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا» (¬١).
فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع، أو أنه في فاصل بين الركوع والقيام، الأقرب الأول، والله أعلم.
Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان
وقال النووي: «والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا» (¬١).
فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع، أو أنه في فاصل بين الركوع والقيام، الأقرب الأول، والله أعلم.
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 480 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4844)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.