Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 494

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع في أحكام الركوع
  3. الفصل الرابع في صفة الركوع
  4. المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل
  5. الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين

(ح-١٦٥١) وروى أحمد من طريق ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال:

قال عبد الله: علَّمنا رسولُ الله ﷺ الصلاةَ، فكبر ورفع يديه، ثم ركع وطبَّق بين يديه وجعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدًا، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعلُ ذلك، ثم أُمِرْنا بهذا، وأخذ بركبتيه (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (أمرنا أن نضع أيدينا على الركب)، وقد أفاد بفائدتين.

إحداهما: نسخ التطبيق.

الثانية: الأمر بوضع اليدين على الركب.

وإذا قال الصحابي (أمرنا بكذا) فهو مرفوع حكمًا؛ وهي من الصيغ المنتشرة بين الصحابة، وكان الصحابة يريدون منها إثبات الشرع وإقامة الحجة، كقول أم عطية في البخاري: (أمرنا أن نخرج الحُيَّضَ يوم العيدين وذوات الخدور) وقولها في البخاري: (نهينا عن اتباع الجنائز) وإذا رجع قول الصحابي (أمرنا بكذا) إلى الرسول ﷺ باعتباره صاحب الأمر والنهي الشرعي، فالأصل في الأمر الوجوب.

• ونوقش:

القول بأن الأصل في الأمر الوجوب إنما هو في الأمر المجرد، والأمر بوضع اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق والذي كان مشروعًا ثم نسخ، فهو ليس أمرًا مطلقًا، وإذا كان التطبيق ليس واجبًا كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة.

الدليل الثالث:

(ح-١٦٥٢) ما رواه أبو يعلى من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصدائي، حدثنا عباد المنقري، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب،

عن أنس ﵁ في حديث طويل، وفيه: .... يا أنس، إذا ركعت،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 494 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.