Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 514

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب السابع في أحكام الركوع
  3. الفصل الرابع في صفة الركوع
  4. المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الحكم بركنية الفعل في الصلاة تثبت بالدليل القطعي كما تثبت بالدليل الظني خلافًا للحنفية.

• الدلالات اللفظية متعلقة باللغة، وما يقتضيه اللفظ من معنى، وما يوجبه من عمل، وكونه قطعيًّا أو ظنيًّا متعلقٌ بطرق ثبوته، لا في دلالته.

• دلالة الظني قد تكون قطعية، وقد تكون ظنية.

• إذا صح الدليل الظني أفاد العلم ووجوب العمل كالقطعي.

• إذا دلَّ الدليل الظني على الركنية أو الشرطية ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب العمل بدلالته، ولو كانت ظنية.

• الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان، والطمأنينة فيها، وترك أحدهما مبطل مطلقًا، بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق، وفي إبطال الصلاة بتعمد تركه خلاف.

• الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما.

• قال ﷺ: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) فإذا ثبتت ركنية الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثلها في القيام من الركوع حيث لا فرق.

[م-٦٢٤] يختلف الفقهاء في حكم الطمأنينة في محالها الأربعة: في الركوع، والسجود، وفي الاعتدال منهما، وقد ذهب الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال:

فقيل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلها، وهو تخريج ضعيف في مذهب الحنفية،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 9، ص 514 (SanadKitab #30064, hlm. urut 4878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.