Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثالث في آداب الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الآداب المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. المبحث الأول في استحباب الطهارة للأذان والإقامة
  5. المبحث السابع أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة

المبحث السابع أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة

المدخل إلى المسألة:

• لا يصح في الترسل بالأذان وحدر الإقامة حديث صريح.

• شفع الأذان وإيتار الإقامة يومئ إلى الترسل في الأول وحدر الثاني.

• المقصود من الأذان الإعلام، فكان التمهل والتثنية أبلغ ليصل إلى الجميع، والمقصود من الإقامة الشروع في الصلاة فكان الإيتار، والإسراع بها أليق.

• اختلاف الأسماء دليل على اختلاف المعاني.

• يشترك الأذان والإقامة بالتكبير، والشهادتين في أولهما، والحيعلتين في وسطهما، ويختمان بالتكبير، والتوحيد.

• تختص الإقامة عن الأذان بالحدر، والإيتار، وجملة قد قامت الصلاة، ولا تثويب فيها، ولا التفات، ويختص الأذان بالترسل، والشفع، والتثويب في الصبح، والالتفات على قول، والترجيع على إحدى الصفتين.

الترسل في الأذان: هو التأني والتمهل، وحقيقة الترسل: تطلب الهينة والسكون، من قولهم: على رسلك.

والحدر في الإقامة، يقال: حدر الرجل في كلامه يحدر حدرًا: إذا أتبع بعضَه بعضاً وأسرع فيه.

[م-٦٣] وقد استحب الفقهاء أن يترسل في الأذان، وأن يسرع في الإقامة، وكيفما جاء بالأذان والإقامة فإنه يجزي، وكره الحنفية في الأصح تركهما (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 492 (SanadKitab #30064, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.