على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة، فإن النبي ﷺ إنما سمى فعله صلاة بحسب ما يعتقده المصلي، بدليل أن النبي ﷺ أمره بالركوع والسجود، فيلزم على هذا الفهم أن تُسَمِّيَ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضًا؛ لأنه من جملة ما انتقصه من صلاته.
الدليل الثاني:
(ح-١٦٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،
عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال النبي ﷺ: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود (¬١).