المبحث الرابع أقلُّ ما تحصل به سنة التسبيح
المدخل إلى المسألة:
• المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف.
• لا أعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنة، ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في تسبيح الركوع والسجود لا يجزئ أقل منه.
• الامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة، فما زاد كان أكمل.
• أمر النبي ﷺ بتعظيم الرب في الركوع، وأطلق، فيصدق على الكثير والقليل.
[م-٦٢٩] اختلف العلماء في أقل عدد يحصل به سنة التسبيح في الركوع والسجود:
فقيل: أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وكره الحنفية الاقتصار على تسبيحة واحدة، وهو قول محمد بن الحسن (¬١).
جاء في الفتاوى الهندية: «لو ترك التسبيح أصلًا، أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره» (¬٢).
وقال أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده، قال: تجزئه» (¬٣).