Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 62

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  3. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  4. المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: شذوذ زيادة (التسميع) في حديث رفاعة.

الوجه الثاني: لو صحت زيادة إسحاق بذكر التسميع في حديث المسيء في صلاته لكان التسميع وما ذكر معه ركنًا من أركان الصلاة، لقوله في الحديث: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ … ثم يقول: سمع الله لمن حمده).

فالحنابلة لما رأوا الحديث ضعيفًا عاد ذلك بالضعف على مأخذ الحكم، فهم لا يذهبون إلى القول بالركنية مع أن دلالة اللفظ تقتضيه؛ وذلك لضعف الحديث، ولا يقولون بالاستحباب؛ لأنه يقتضي إهدار الحديث الضعيف، فيتوسطون إلى القول بالوجوب، وهذا لا يساعد عليه لفظ الحديث.

ومثل هذا صنعوا مع حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، فكانت دلالة الحديث تقتضي شرطية التسمية للوضوء، فلما كان الحديث ضعيفًا، نزل الحنابلة في أحد القولين إلى القول بوجوب التسمية وهو نزول عن دلالة اللفظ، ثم قالوا بسقوط التسمية مع النسيان مع أنها من المأمورات، والمأمورات لا تسقط بالنسيان بخلاف المنهيات، ولكن لضعف مأخذ الوجوب لم يرتبوا الحكم عليه بما تقتضيه دلالة اللفظ، وذلك لما اعتراه من ضعف في أسانيده، فكذلك صنعوا مع حديث رافع بن رفاعة ﵁، فقالوا بوجوب التسميع مع أن دلالة اللفظ تقتضي الركنية، ومن عيوب الدليل كونه لا يطابق المدلول.

الدليل الثاني:

(ح-١٧٢٨) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عبيد ابن الحسن،

عن ابن أبي أوفى، قال: كان رسول الله ﷺ، إذا رفع ظهره من الركوع،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 10، ص 62 (SanadKitab #30064, hlm. urut 5034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.